السيد أحمد الموسوي الروضاتي
349
إجماعات فقهاء الإمامية
يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار التماثل ويصح البيع من دونهما 194 * إذا كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار والتقابض قبل الافتراق بالأبدان 194 * إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار 194 * لحوم الحيوانات أجناس مختلفة وحكم ألبانها حكم لحومها 194 * لحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ولحم البقر كذلك عرابها وجوامسها ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وما عزها ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي 194 * لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس 195 * إذا لم يكن بيع اللحم بالحيوان من جنسه فلا بأس ببيعه 195 * في بيع الحيوان بالحيوان نقدا متماثلا ومتفاضلا صحيحا وكسيرا 195 * في بيع المحاقلة والمزابنة والعرايا 195 * العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ويشق عليه دخوله إليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا 195 * لا يجوز بيع الرطب بالتمر في غير العرايا لا متماثلا ولا متفاضلا 195 * لا ربا بين الوالد وولده والسيد وعبده والزوج وزوجته والمسلم والحربي 196 * شرائط السلم التي تخصه أربعة ذكر الأجل المعلوم وذكر موضع التسليم وأن يكون رأس المال مشاهدا وأن يقبض في مجلس العقد 196 * في السلم لا يجوز التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه 196 * يجوز السلف في الحيوان 196 * إذا حل الأجل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه وغيره إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز 196 * في السلم يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه 197 * في السلم تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه لا يجوز 197 * من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشرط التأجيل 197 * فيما إذا تشاح المتبايعان وقال كل واحد منهما لا أسلم حتى أتسلم 197 * القبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين التخلية ورفع الحظر وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء وفيما عدا ذلك التحويل والنقل 197 * إذا ابتاع شيئا بثمن مؤجل فباع ولم يخبر بالأجل صح البيع 198 * إذا علق البيع بأجلين وثمنين وتراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين 198